لا ( 1 ) أن مفهوم الفاسدة خرج عن المطلق ، وبقي مفهوم الصحيحة ، فكلما شك في صدق الصحيحة والفاسدة وجب الرجوع إلى الاحتياط لاحراز مفهوم الصحيحة ، وهذه المغالطة ( 2 ) جارية في جميع المطلقات بان ( 3 ) يقال : ان المراد بالمأمور به
شرح
وملخص الجواب عنه : ان علمنا بعدم كون الصلاة الفاسدة مرادة للشارع لا يستلزم ان يكون المطلوب هي الصلاة المقيدة بمفهوم الصحيحة حتى يرجع الشك فيه إلى الشك في المصداق ، ويجب فيه الاحتياط بل المراد من علمنا ذلك ان الصلاة الفاقدة للاجزاء والشرائط اللتين قامت الأدلة على اعتبارهما لم تكن مرادة ، للشارع ، والمراد من « الفاسدة » هي الفاقدة للاجزاء والشرائط المعتبرتين بادلتهما وهي ليست مطلوبة للشارع قطعا لكن لا يدل على أن مطلوبه هي الصلاة المقيدة بمفهوم « الصحيحة » .
( 1 ) اى ليس المراد من عدم كون الصلاة الفاسدة مرادة للشارع ان مفهوم الفاسدة خرج عن اطلاق « أقيموا الصلاة » وبقي مفهوم الصحيحة داخلا تحته فهو اى مفهوم الصحيحة مطلوب للشارع بمقتضى اطلاق « أقيموا الصلاة » فلا بد من احرازه بالاتيان بجميع ما يحتمل دخله فيه ، وبترك ما يحتمل قدحه فيه .
( 2 ) التي هي الخلط بين المفهوم والمصداق .
( 3 ) بل العمومات أيضا ، وهذا جواب نقضي . وملخصه : ان هذه المغالطة مستلزمة لعدم جواز التمسك بجميع المطلقات حتى في المعاملات إذ المطلوب في قوله تعالى :« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »