الخارجية اعتباره . فالعلم ( 1 ) بعدم إرادة الفاسدة يراد به العلم بعدم إرادة هذه المصاديق الفاقدة للأمور التي دل الدليل على تقييد الصلاة بها ،
شرح
بما علم من الأدلة الخارجية اعتباره فإنها قيدت بالفاتحة ، والسورة ، وجلسة الاستراحة من جهة قيام دليل على اعتبارها ، واما بالنسبة إلى القنوت فلو شك في كونه جزءا ولم يقم دليل على اعتباره وتقييد الصلاة به فيحكم بعدم كونه جزءا بمقتضى اصالة الاطلاق .
وملخص الجواب : ان هذا المتوهم تخيل ان الصلاة من قبل الشارع مقيدة بمفهوم الصحيحة فإنه قيد للصلاة ، ولذا قال : ان مطلوب الشارع هو الاتيان بالصلاة الصحيحة بان لم تكن الصلاة بوحدتها مطلوبة بل الصلاة بمالها مفهوم صحيح مطلوب للشارع ، والواجب على هذا التقدير العمل بالاحتياط لاحراز المأمور به من العنوان المقيد بكونها صحيحة اى لاحراز مفهوم الصلاة الصحيحة ، والحال انه ليس كذلك ، وليس القيد للصلاة هو مفهوم « الصحيحة » بل هو مصداقها اى ما ثبت بدليله اعتباره في الصلاة يكون قيدا لها بمعنى ان كل جزء وشرط ثبت من الأدلة الخارجية اعتباره في الصلاة كان ذلك الجزء والشرط من الاجزاء والشرائط المعتبرتين في الصلاة ، ويقيد الاطلاقات بهذا المقدار وما لم يثبت اعتباره من الاجزاء والشرائط ينفى باصالة الاطلاق أو باصالة البراءة .
( 1 ) هذا جواب عما ذكره هذا المتوهم بانا نعلم أن الصلاة الفاسدة ليست مطلوبة للشارع فيكون مطلوبه هي الصلاة الصحيحة .