للمأمور به فيجب الاحتياط ليقطع بتحقق ذلك العنوان على تقييده ( 1 ) لأنه كما يجب القطع بحصول نفس العنوان وهو الصلاة فلا بد من اتيان كل ما يحتمل دخله في تحققها ( 2 ) ، كما أشرنا اليه ( 3 ) كذلك يجب القطع بتحصيل القيد المعلوم الذي قيد به العنوان كما لو قال : « اعتق مملوكا مؤمنا » فإنه يجب القطع بحصول الايمان ( 4 ) كما يقطع بكونه مملوكا ( 5 ) ، ودفعه ( 6 ) يظهر مما ذكرنا من أن الصلاة لم يقيد بمفهوم الصحيحة ( 7 ) ، وهو الجامع لجميع الاجزاء ، وانما قيد ( 8 ) بما علم من الأدلة
شرح
( 1 ) والضمير راجع إلى العنوان يعنى ليقطع بتحقق عنوان الصلاة مع ما قيّد به من وصف الصحة .
( 2 ) اى في تحقق الصلاة .
( 3 ) وقلنا إن كل ما يحتمل دخله في تحقق العنوان المأمور به فلا بد من الاتيان به حتى على القول بوضع ألفاظ العبادات للأعم .
( 4 ) الذي هو قيد العنوان .
( 5 ) وهو العنوان .
( 6 ) اى دفع التوهم يظهر . . .
( 7 ) حتى يقال إن مفهوم الصحيح امر مبين بحسب ذاته ، وهو الجامع لجميع الاجزاء والشرائط لكن طرأ عليه الاجمال بحسب الخارج ، كالشهر الهلالي فان مفهومه وان كان مبينا ، وهو الزمان الواقع بين الهلالين لكن بحسب المصداق تردد بين ثلثين يوما أو أقل منه فيجب الاحتياط لاحراز مفهوم الصحيح .
( 8 ) اى الصلاة قيدت بمصداق الصلاة الصحيحة بمعنى انها قيدت