لكون اللفظ موضوعا للأعم من واجده وفاقده ( 1 ) ، وحينئذ ( 2 ) فالشك في اعتباره ( 3 ) وجزئيته راجع إلى الشك في تقييد اطلاق الصلاة في «
أَقِيمُوا الصَّلاةَ *
» بهذا ( 4 ) الشئ بان يراد منه ( 5 ) مثلا «
أَقِيمُوا الصَّلاةَ *
» المشتملة على جلسة الاستراحة ، ومن المعلوم ان الشك في التقييد يرجع فيه إلى اصالة الاطلاق ، وعدم ( 6 ) التقييد فيحكم بان مطلوب الامر غير مقيد بوجود هذا المشكوك ، وبان ( 7 ) الامتثال يحصل بدونه ، وان ( 8 ) هذا المشكوك غير معتبر في الامتثال ، وهذا ( 9 ) معنى نفى جزئيته
شرح
( 1 ) فبعد كون لفظ الصلاة موضوعا للأعم من فاقد الاجزاء غير الركنية وواجدها فالحكم بان السورة جزء للصلاة تقييد للمطلق . اعني به الصلاة .
( 2 ) اى حينما ثبت ان الجزء على تقدير كونه جزءا في الواقع للصلاة تقييد لمعنى الصلاة .
( 3 ) اى في اعتبار المشكوك جزئيته والشك في جزئيته المشكوك .
( 4 ) الجار متعلق بقوله : « تقييد . . . » .
( 5 ) اى من «أَقِيمُوا الصَّلاةَ *» اى في مورد الشك في التقييد يكون المرجع هي اصالة الاطلاق .
( 6 ) اى اصالة عدم التقييد .
( 7 ) اى يحكم بان امتثال الامر يحصل بدون الجزء المشكوك ، وذلك ببركة اصالة الاطلاق .
( 8 ) عطف تفسيري لما قبله .
( 9 ) اى الحكم بان مطلوب المولى غير مقيد بوجود الجزء