تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
وعدم تقييده لأنه ( 1 ) فرع صدق المطلق على الخالي من ذلك المشكوك فحكم هذا المشكوك ( 2 ) عند القائل بالأعم حكم جميع الأجزاء عند القائل بالصحيح ( 3 ) ، واما ان علم أنه ( 4 ) ليس من مقومات حقيقة الصلاة بل هو ( 5 ) على تقدير اعتباره وكونه ( 6 ) جزء في الواقع ليس إلّا من الاجزاء التي تقيد معنى اللفظ بها
شرح
( 1 ) اى اجراء اصالة الاطلاق فرع صدق المطلق على الصلاة الخالية من ذلك الجزء المشكوك فيه . ان شئت فقل : ان التمسك بالاطلاق انما يكون بعد احراز عنوان المطلق ، والشك في تقييده بقيد . واما إذا شك في أصل تحقق المطلق ، كالصلاة بلا سورة فلا مجال للتمسك بالاطلاق . ( 2 ) في كونه مقوما للصلاة ، أو غير مقوم . ( 3 ) كما أن جميع الأجزاء عند القائل بالصحيح دخيل في صدق الصلاة بحيث يوجب الشك فيها الشك في صدق الصلاة فلا يجوز الرجوع فيها إلى الاطلاق ، أو البراءة كذلك فيما شك في ان الجزء الفلاني مقوم للصلاة أم لا ؟ فان هذا الجزء عند الأعمى يكون كجميع الاجزاء عند الصحيح في ان انتفائه يوجب الشك في صدق الصلاة ، ومعه لا تجرى اصالة الاطلاق ، ولا اصالة البراءة . ( 4 ) اى الجزء المشكوك فيه . ( 5 ) اى الجزء المشكوك على تقدير كونه جزءا في الواقع . ( 6 ) عطف تفسيري لما قبله .