وحينئذ ( 1 ) فإذا شك في جزئية شئ للصلاة فان شك في كونه جزءا مقوما لنفس ( 2 ) المطلق ، فالشك فيه ( 3 ) راجع إلى الشك في صدق اسم الصلاة ، ولا يجوز فيه ( 4 ) اجراء البراءة لوجوب القطع بتحقق مفهوم الصلاة ( 5 ) ، كما أشرنا اليه فيما سبق ( 6 ) .
ولا ( 7 ) اجراء الاطلاق اللفظ ،
شرح
( 1 ) اى حينما ثبت ان القيود بعضها مقوم لمعنى الصلاة ، وبعضها مقسم له .
( 2 ) اى جزءا مقوما لمعنى الصلاة .
( 3 ) اى الشك في كون الجزء الفلاني مقوما أم مقسما راجع إلى الشك في صدق اسم الصلاة على الصلاة الفاقدة للجزء المذكور .
( 4 ) اى في الجزء المشكوك .
( 5 ) لما عرفت من أن الوجوب تعلق بمفهوم الصلاة على ما اعتقدوه ، والاتيان بها بلا سورة مثلا لا يوجب القطع بتحقق المأمور به الذي هو ايجاد مفهوم الصلاة فان الشك فيه يرجع إلى الشك في المحصل فلا بد من الاحتياط فيه .
( 6 ) حيث قال قبل سطور : إذا قلنا بان المعنى الموضوع له هو الصحيح كان كل من اجزاء العبادات مقوما لصدق حقيقة الصلاة فالشك في جزئية شئ شك في صدق الصلاة فلاحظ .
( 7 ) اى لا يجوز اجراء اصالة الاطلاق ، واصالة عدم تقييد الاطلاق عند الشك في تقييده بجزء .