الاحتياط ويندفع بأنه ( 1 ) خلط بين الوضع للمفهوم والمصداق ، فافهم ( 2 ) واما ما ذكره بعض متأخري المتأخرين ( 3 ) من أنه ( 4 ) الثمرة بين القول بوضع ألفاظ العبادات للصحيح وبين وضعها للأعم فغرضه ( 5 ) بيان الثمرة على مختاره من وجوب الاحتياط
شرح
بكونها موضوعة للأعم منها ومن الفاسدة جواز الرجوع إلى البراءة .
( 1 ) اى هذا المتوهم تخيل ان أسامي العبادات كالصلاة ، مثلا ، موضوعة للمفاهيم ، والحال انه ليس كذلك فان لفظ الصلاة المردد بين الأقل والأكثر ، موضوع لمصداق من الصلاة لا لمفهومه حتى يكون المكلف به مبينا مشتبه المصداق ، وهذا من باب اشتباه العارض بالمعروض ، والمفهوم بالمصداق ، والدليل بالمدلول .
( 2 ) لعله إشارة إلى أن الالفاظ لا يعقل أن تكون موضوعة للمصداق الخارجي ، كما حقق في محله مفصلا .
( 3 ) وهو الوحيد البهبهاني .
( 4 ) اى وجوب الاحتياط وعدمه فان ثمرة القول بوضع الالفاظ للصحيح هو وجوب الاحتياط وثمرة القول بوضعها للأعم من الصحيح والفاسد هو عدم وجوب الاحتياط واجراء البراءة بالنسبة إلى المشكوك .
( 5 ) جواب لقوله : واما ما ذكره اى غرض بعض متأخري المتأخرين ان هذه الثمرة انما هي على مختاره اى هو اختار هذه الثمرة لأجل ان مختاره في الشك في الجزئية هو الاحتياط ولا تكون هذه ثمرة على مبنى ان المرجع عند الشك في الجزئية هي