في الشك في الجزئية لا ( 1 ) ان كل من قال بوضع الالفاظ للصحيحة فهو قائل بوجوب الاحتياط وعدم ( 2 ) اجراء أصل البراءة في اجزاء العبادات كيف ( 3 ) والمشهور مع قولهم ( 4 ) بالوضع الصحيحة قد ملئوا طواميرهم ( 5 ) في اجراء الأصل عند الشك في الجزئية والشرطية بحيث لا يتوهم من كلامهم ان مرادهم بالأصل غير اصالة البراءة ( 6 ) .
والتحقيق ان ما ذكروه ثمرة للقولين من وجوب ( 7 ) الاحتياط على القول بوضع الالفاظ للصحيح ، وعدمه ( 8 ) على القول بوضعها ( 9 )
شرح
البراءة فلا تكون ما ذكره ثمرة عند الكل .
( 1 ) أي ليس غرض البهبهاني ان كل من قال . . .
( 2 ) أي ليس غرض البهبهاني ان كل من قال بوضع الالفاظ للصحيحة فهو قائل بعدم اجراء أصل البراءة . . .
( 3 ) اى كيف يكون غرضه ان كل من قال بوضع الالفاظ للصحيحة فهو قائل بوجوب الاحتياط .
( 4 ) أي مع أنهم قائلون بان الالفاظ موضوعة للمعاني الصحيحة .
( 5 ) الطوامير جمع الطومار بمعنى الصحيفة اى ملئوا كتبهم .
( 6 ) اى لا يمكن حمل الأصل في كلامهم على اصالة الاحتياط .
( 7 ) بيان للقولين .
( 8 ) اى عدم وجوب الاحتياط .
( 9 ) اى بوضع الالفاظ .