تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
في الشك في الجزئية لا ( 1 ) ان كل من قال بوضع الالفاظ للصحيحة فهو قائل بوجوب الاحتياط وعدم ( 2 ) اجراء أصل البراءة في اجزاء العبادات كيف ( 3 ) والمشهور مع قولهم ( 4 ) بالوضع الصحيحة قد ملئوا طواميرهم ( 5 ) في اجراء الأصل عند الشك في الجزئية والشرطية بحيث لا يتوهم من كلامهم ان مرادهم بالأصل غير اصالة البراءة ( 6 ) . والتحقيق ان ما ذكروه ثمرة للقولين من وجوب ( 7 ) الاحتياط على القول بوضع الالفاظ للصحيح ، وعدمه ( 8 ) على القول بوضعها ( 9 )
شرح
البراءة فلا تكون ما ذكره ثمرة عند الكل . ( 1 ) أي ليس غرض البهبهاني ان كل من قال . . . ( 2 ) أي ليس غرض البهبهاني ان كل من قال بوضع الالفاظ للصحيحة فهو قائل بعدم اجراء أصل البراءة . . . ( 3 ) اى كيف يكون غرضه ان كل من قال بوضع الالفاظ للصحيحة فهو قائل بوجوب الاحتياط . ( 4 ) أي مع أنهم قائلون بان الالفاظ موضوعة للمعاني الصحيحة . ( 5 ) الطوامير جمع الطومار بمعنى الصحيفة اى ملئوا كتبهم . ( 6 ) اى لا يمكن حمل الأصل في كلامهم على اصالة الاحتياط . ( 7 ) بيان للقولين . ( 8 ) اى عدم وجوب الاحتياط . ( 9 ) اى بوضع الالفاظ .