في جزئية شئ ( 1 ) شك في صدق الصلاة فلا اطلاق للفظ الصلاة على هذا القول ( 2 ) بالنسبة إلى واجد الاجزاء وفاقد بعضها لان الفاقد ( 3 ) ليست بصلاة ، فالشك في كون المأتى به فاقدا أو واجدا شك في كونها ( 4 ) صلاة أو ليست بها ، واما إذا قلنا :
بان الموضوع له ( 5 ) هو القدر المشترك بين الواجدة لجميع الاجزاء والفاقدة لبعضها ( 6 ) نظير السرير الموضوع للأعم من جامع اجزائه ومن فاقد بعضها الغير المقوم لحقيقته بحيث لا يخل
شرح
( 1 ) كالشك في جزئية السورة فان مع الشك في جزئيتها يشك في تحقق حقيقة الصلاة وصدقها بدونها .
( 2 ) أي على القول بان المعنى الموضوع له للفظ الصلاة هو الصحيح اى لا اطلاق للفظ على القول بالصحيح كي يتمسك باطلاقه عند الشك في جزئيته ، وينفى به الجزء المشكوك .
( 3 ) أي فاقد الاجزاء ليس بصلاة كي يقال : يشك في ان الفاقد هل جزء للصلاة أم لا ؟ كي ينفى جزئيته بالاطلاق .
( 4 ) اى في كون الاجزاء المأتى بها الفاقدة للجزء المشكوك فيه صلاة أو ليست بصلاة فمع الشك في صدق الصلاة لا يمكن التمسك باطلاقها إذ التمسك بالاطلاق فرع صدق العنوان على كلا التقديرين اى مع وجود الجزء المشكوك ، وعدمه .
( 5 ) للفظ الصلاة مثلا .
( 6 ) اى لبعض الاجزاء فبعد كون معنى اللفظ جامعا بين الصحيح والفاسد لا يضر انتفاء الجزء وفساد الصلاة لصدقها