للأعم محل نظر ( 1 ) ، اما الأول ( 2 ) فلما عرفت أن غاية ما يلزم من القول بالوضع للصحيح كون هذه الالفاظ مجملة ( 3 ) ، وقد عرفت ان المختار والمشهور في المجمل المردد بين الأقل والأكثر عدم وجوب الاحتياط ، واما الثاني ( 4 ) فوجه النظر موقوف على توضيح ما ذكروه من وجه ترتب تلك الثمرة اعني عدم لزوم الاحتياط على القول بوضع اللفظ للأعم ، وهو ( 5 ) انه إذا قلنا بان المعنى الموضوع له اللفظ هو الصحيح كان كل جزء من اجزاء العبادة مقوما لصدق حقيقة معنى لفظ الصلاة ( 6 ) فالشك
شرح
( 1 ) خبر لقوله : ان ما ذكروه .
( 2 ) وهو وجوب الاحتياط على القول بالصحيح .
( 3 ) إذ ما شك في جزئيته على تقدير كونه جزءا دخيل في أصل الوضع ، وصدق الصلاة بحيث ينتفى صدقها بانتفاء هذا الجزء فيكون لفظ الصلاة مجملا عند الشك في جزئية شئ فلا يعلم أن الاجزاء المعلومة هل تصدق عليها الصلاة أم لا ؟ إذ يحتمل ان يكون الصلاة موضوعة للأكثر فبانتفاء الجزء لا يصدق على الأقل انه صلاة .
( 4 ) وهو عدم وجوب الاحتياط على القول بوضع ألفاظ العبادات للأعم من الصحيح والفاسد .
( 5 ) اى توضيح ما ذكروه . . .
( 6 ) اى يكون كل جزء من اجزاء الصلاة ركنا بحيث لا يصدق معنى الصلاة بدون الجزء .