بين محتملات الواجب ( 1 ) المجمل ، كما هو ( 2 ) الشأن في كل خطاب تعلق بأمر مجمل ( 3 ) ، ولذا ( 4 ) فرعوا على القول بوضع الالفاظ للصحيح ، كما هو المشهور ، وجوب ( 5 ) الاحتياط في اجزاء العبادات ، وعدم جواز اجراء البراءة فيها ( 6 ) . وفيه : ان وجوب الاحتياط في المجمل المردد بين الأقل والأكثر ممنوع لان المتيقن من مدلول هذا الخطاب ( 7 )
شرح
لفرض العلم بالخطاب ، ولا يحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان لفرض وصول البيان ، واجمال متعلق الخطاب لا يصلح ان يكون عذرا بعد وصول الخطاب ، وامكان امتثاله بالاحتياط .
( 1 ) والاتيان بمحتملات الواجب فيما نحن فيه يتحقق بالاتيان بالأكثر .
( 2 ) اى وجوب الاحتياط هو المرجع .
( 3 ) سواء كان مرددا بين الأقل والأكثر كما في المقام ، أو بين المتباينين .
( 4 ) اى لأجل ان المرجع هو وجوب الاحتياط في خطاب تعلق بأمر مجمل .
( 5 ) مفعول لقوله : ( فرعوا ) .
( 6 ) اى في اجزاء العبادات على مسلك المشهور القائلين بكون أسامي العبادات موضوعة للصحيح إذ اجمال متعلق الخطاب لا يصلح للعذرية بعد وصول الخطاب التفصيلي ، وامكان امتثاله بالاحتياط .
( 7 ) المجمل المردد بين الأقل والأكثر .