وجوب ( 1 ) الأقل بالوجوب المردد بين النفسي والمقدمي فلا محيص عن الاتيان به ( 2 ) لان تركه ( 3 ) مستلزم للعقاب ، واما وجوب الأكثر فلم يعلم من هذا الخطاب ( 4 ) فيبقى مشكوكا فيجىء فيه ما مر من الدليل العقلي ، والنقلي ( 5 ) . والحاصل : ان مناط وجوب الاحتياط عدم جريان أدلة البراءة في واحد معين من المحتملين لمعارضته ( 6 ) بجريانها في المحتمل الآخر حتى يخرج المسألة بذلك ( 7 ) عن مورد البراءة ويجب الاحتياط فيها ( 8 )
شرح
( 1 ) خبر لقوله : « لان . . . »
( 2 ) اى بالأقل .
( 3 ) اى ترك الأقل .
( 4 ) المجمل المردد بين الأقل والأكثر .
( 5 ) الدالين على جريان البراءة في الأكثر المشكوك وجوبه .
( 6 ) اى عدم جريان اصالة البراءة لأجل معارضة جريانها في واحد معين بجريانها في المحتمل الآخر ، وذلك يتصور في المتباينين فان جريان اصالة البراءة في وجوب الجمعة معارض بجريانها في وجوب الظهر ، ولذا لا يجرى في كل منهما .
( 7 ) اى بسبب التعارض فان جريانها في واحد معين ترجيح بلا مرجح ، وفي كليهما تعبد بالمتناقضين فيتعارضان ويتساقطان ، ومقتضى العلم الاجمالي بالتكليف في البين يوجب الاحتياط .
( 8 ) اى في المسألة .