لأجل تردد الواجب المستحق ( 1 ) على ترك العقاب بين ( 2 ) امرين لا تعين ( 3 ) لأحدهما من غير فرق في ذلك ( 4 ) بين وجود خطاب تفصيلي في المسألة متعلق بالمجمل ( 5 ) وبين وجود خطاب مردد بين خطابين ( 6 ) ، وإذا فقد المناط المذكور ( 7 ) وأمكن البراءة في واجب معين لم يجب الاحتياط من غير فرق بين الخطاب التفصيلي ( 8 ) ، وغيره ( 9 ) فان قلت : إذا كان متعلق الخطاب
شرح
( 1 ) تفسير الواجب بلازمه .
( 2 ) متعلق بقوله : « تردد . . . »
( 3 ) اى لا يعلم أن الواجب هذا الامر بخصوصه ، أو الامر الآخر بخصوصه .
( 4 ) اى في وجوب الاحتياط فيما لا يجرى فيه البراءة لأجل التعارض .
( 5 ) كما في المقام فان أصل الخطاب معلوم ، وانما الاجمال في متعلقه .
( 6 ) كما في المسألة السابقة .
( 7 ) لوجوب الاحتياط ، وهو عدم امكان جريان البراءة لأجل التعارض بان كانت اصالة البراءة جارية في طرف واحد معين ينحل العلم الاجمالي فلا يجب الاحتياط في المشكوك .
( 8 ) المتعلق بأمر مجمل بين الأقل والأكثر ، كما في المقام .
( 9 ) كما في المسألة السابقة التي لم يكن الخطاب التفصيلي وأصلا إلى المكلف .