جزءا تحت الأكثر بحيث يكون الآتي بالأكثر آتيا بالأقل ( 1 ) والاجمال قد يكون في المعنى العرفي ( 2 ) كأن وجب في الغسل ( 3 ) غسل ظاهر البدن فيشك في أن الجزء الفلاني ، كباطن الاذن ، أو عكنة ( 4 ) البطن من الظاهر أو الباطن ، وقد يكون ( 5 ) في المعنى الشرعي ، كالأوامر المتعلقة في الكتاب ، والسنة بالصلاة ،
شرح
( 1 ) بان يكون الأقل لا بشرط بالنسبة إلى الزائد فعلى تقدير وجوب الأقل كان فعل الأكثر كافيا عنه لكن لا يكفى فعل الأقل عن الأكثر على تقدير كون الأكثر واجبا في الواقع ، واما لو كان الأقل ملحوظا بشرط لا بالنسبة إلى الزائد فلا يكون الآتي بالأكثر آتيا بالأقل بل يكون الاتيان بالأكثر مبطلا للأقل ، وهذا كالقصر والاتمام فان القصر هو الركعتان بشرط لا والتمام هو الركعتان بشرط شئ ، وهما داخلان في المتباينين ، لا في الأقل والأكثر .
( 2 ) الظاهر أن مراده من العرفي في مقابل الشرعي فيشمل العرف العام واللغة بل العرف الخاص .
( 3 ) بضم الغين بان قال : يجب في غسل الجنابة مثلا غسل ظاهر البدن ، والمعنى العرفي لظاهر البدن مجمل فلا يعلم أنه هل يشمل باطن الاذن أم لا ؟
( 4 ) العكنة بضم وسكون الكاف واحدة العكن على وزن صرد طي في العنق ، وأصلها طي في البطن من السمن .
( 5 ) اى الاجمال قد يكون في المعنى الشرعي .