تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
ونفى جزئية الشئ ( 1 ) نفى لكليته فاثبات كلية ( 2 ) الأقل بذلك اثبات ( 3 ) لاحد الضدين بنفي الآخر ، وليس ( 4 ) أولى من العكس . ومنه ( 5 ) يظهر عدم جواز التمسك باصالة عدم التفات الامر ( 6 )
شرح
( 1 ) أي نفى جزئية السورة عن الصلاة نفى لكون الأكثر كل المأمور به . ( 2 ) أي اثبات ان الأقل هو كل المأمور به بنفي كون كل المأمور به هو الأكثر بسبب اصالة عدم الجزئية . ( 3 ) خبر لقوله : « فاثبات » اى اثبات ان الأقل هو كل المأمور به اثبات لاحد الضدين الذي هو الأقل بنفي الضد الآخر الذي هو الأكثر ، وهو الأصل المثبت . ( 4 ) أي اثبات كلية الأقل بنفي كلية الأكثر ليس أولى من اثبات كلية الأكثر بنفي كلية الأقل ، إذ كما يقال الأصل عدم ملاحظة الشارع السورة المشكوكة مع الاجزاء المعلومة من الصلاة شيئا واحدا فيثبت ان كل المأمور به هو الأقل كذلك يقال : الأصل عدم ملاحظة الشارع - الاجزاء المعلومة شيئا واحدا فيثبت ان كل المأمور به هو الأكثر . والحاصل : انه لو كان الأصل المثبت حجة لجرى الأصل في الطرفين ، ويكون جريانه في نفى الأكثر معارضا لجريانه في نفى الأقل . ( 5 ) اى مما ذكرنا من أن اثبات كلية الأقل باصالة عدم الجزئية اثبات لاحد الضدين بنفي الآخر ، وهو غير صحيح . ( 6 ) ملخص كلامه : ان هذا المتمسك حمل اصالة عدم الجزئية على اصالة عدم التفات الامر إلى هذا الجزء المشكوك حين
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 267 | الشيخ علي المروجي القزويني