وان أريد ( 1 ) اصالة عدم صيرورة السورة جزء المركب المأمور به ليثبت بذلك ( 2 ) خلو المركب المأمور به منه ( 3 ) ، ومرجعه ( 4 )
شرح
حيث إنها حكم وضعي انتزاعي من الحكم التكليفي ، وليس له وجود مستقل ، وجعل مستقل كي يكون موردا للاستصحاب فان مورده منشأ انتزاعه .
الثاني : انها على تقدير كونها مجعولة مستقلة ليست هي حادثة مسبوقة بالعدم يعنى ليست لها حالة سابقة متيقنة كي تستصحب فإنها امر انتزاعي دائر مدار وجود الكل ، ولا يعلم بعدم كونه جزء حين وجود الكل كي يستصحب وعدم الجزئية في الأزل حين لا يكون كل هناك لا يصحح الحالة السابقة الا على مبنى جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية .
( 1 ) تفصيل لما سبق ذكره ، وحيث إن جريان الاستصحاب لم يمكن مع حمل الجزئية على المعنى المعروف ارجع اصالة عدم الجزئية إلى اصالة عدم الامر بالمركب الذي يكون السورة مثلا ، جزءا منه .
( 2 ) اى باصالة عدم صيرورة السورة جزء الصلاة ، مثلا .
( 3 ) اى من الجزء المشكوك فانا إذا علمنا اجمالا بتعلق امر الشارع اما بمركب مشتمل على الجزء المذكور ، واما بمركب خال منه فباصالة عدم صيرورة السورة جزء المركب المأمور به يثبت ان المركب المأمور به هو الخالي عن الجزء المشكوك .
( 4 ) اى مرجع الأصل المذكور - وهو اصالة عدم صيرورة السورة . . . إلى اصالة عدم الامر بمركب يكون هذا الجزء المشكوك جزءا منه .