شرعيا غير الحكم ( 1 ) التكليفي وهو ( 2 ) ايجاب المركب المشتمل على ذلك الجزء ثانيا . واما ما استشهد به من فهم الأصحاب ( 3 ) وما ظهر له ( 4 ) بالتصفح ففيه ان ما يظهر للمتصفح ( 5 ) في هذا المقام ان العلماء لم يستندوا في الأصلين ( 6 ) المذكورين إلى ( 7 ) هذه الأخبار ، اما أصل العدم فهو الجاري عندهم في غير
شرح
( 1 ) اى غير الحكم التكليفي لا يكون مجعولا .
( 2 ) اى الحكم التكليفي عبارة عن ايجاب المركب المشتمل على ذلك الجزء المشكوك أيضا على تقدير كونه جزءا في الواقع فيكون المجعول هو الوجوب التكليفي المستفاد من قوله : « صل » ، مثلا المتعلق بالمركب ، فالجزئية والشرطية ، أمران منتزعان من تعلق الامر بالمركب من الاجزاء ، والشرائط .
( 3 ) حيث إنه استشهد لتعميم اخبار البراءة لنفى الحكم الوضعي بفهم الأصحاب ، وقال : ان الأصحاب فهموا من الاخبار التعميم ، وفهمهم ذلك من الاخبار مؤيد لما فهمناه منها من التعميم .
( 4 ) اى ما ظهر لصاحب الفصول بالتتبع . حيث قال : ونحن قد تصفحنا فلم نجد لهذا الأصل مستندا غير عموم هذه الأخبار .
( 5 ) اى للمتتبع في مقام نفى الجزء المشكوك ، أو الشرط المشكوك .
( 6 ) وهما اصالة العدم ، وعدم الدليل دليل العدم .
( 7 ) الجار متعلق بقوله : « لم يستندوا » اى لم يستندوا الأصلين إلى اخبار البراءة .