الأحكام الشرعية أيضا من احكام اللفظية ، كاصالة عدم القرينة ، وغيرها ( 1 ) فكيف يستند فيه ( 2 ) بالاخبار المتقدم . واما عدم الدليل دليل العدم فالمستند فيه عندهم شئ آخر ( 3 ) ذكره ( 4 ) كل من تعرض لهذه القاعدة ( 5 ) كالشيخ ، وابن زهرة ، والفاضلين ، والشهيد ، وغيرهم .
شرح
( 1 ) كاصالة عدم النقل ومن المعلوم ان مستنده في الأحكام الشرعية هو أدلة حجية الاستصحاب ، ومستنده في الاحكام اللفظية هو الظهور اللفظي الذي هو حجة ببناء العقلاء ، لا اخبار البراءة .
( 2 ) اى كيف يستند في أصل العدم باخبار البراءة ، مع أنه يجرى في باب الالفاظ أيضا ، ومن المعلوم ان جريانه في باب الالفاظ ليس من باب التعبد كي يقال : ان مستنده اخبار البراءة ، أو اخبار الاستصحاب . وملخص الكلام : ان مستنده حتى في الاحكام ليس اخبار البراءة ، بل هو اخبار الاستصحاب فيكف في جريانه في الاحكام اللفظية فان المستند فيه هو بناء العقلاء ، ومع ذلك كيف يقال : مستند أصل العدم اخبار البراءة .
( 3 ) كحصول القطع ، والاطمئنان فان من عدم الدليل يحصل القطع بالعدم ، أو الاطمئنان به فالمستند للأصل المذكور هو حصول القطع أو الاطمئنان لا اخبار البراءة .
( 4 ) اى ذكر المستند الذي هو شئ آخر غير اخبار البراءة .
( 5 ) اى لقاعدة ان عدم الدليل دليل العدم .