العذر ( 1 ) لان أدلة البراءة غير جارية في المقام لاستلزام اجرائها ( 2 ) جواز المخالفة القطعية والكلام ( 3 ) بعد فرض حرمتها بل ( 4 ) في بعض الأخبار ما يدل على وجوب الاحتياط مثل صحيحة عبد الرحمن المتقدمة في جزاء الصيد ( 5 ) : « إذا
شرح
التفصيلي ليس مانعا من تنجيز العلم الاجمالي عقلا ، ومن هنا يريد أن يبين عدم كونه مانعا عنه نقلا أيضا .
( 1 ) اى لم يقم دليل نقلي على كون الجهل عذرا في مقابل العلم الاجمالي الموجب للاحتياط لعدم جريان أدلة البراءة في المقام كي تدل على كون الجهل عذرا .
( 2 ) اى اجراء البراءة في أطراف العلم الاجمالي مستلزم لجواز للمخالفة العلمية لان أدلة البراءة بالنسبة إلى كل واحد من الأطراف على حد سواء فاجرائها في واحد معين دون الآخر ترجيح بلا مرجح ، وفي أحدهما المخير لا دليل عليه ، وفي جميع الأطراف مستلزم المخالفة العلمية القطعية للتكليف المعلوم في البين .
( 3 ) لعله جواب عن سؤال مقدر . وحاصله : نحن لا نسلم حرمة المخالفة القطعية فإنها أول الكلام ، والجواب ان البحث في وجوب الموافقة القطعية وعدمه بعد الفراغ عن حرمة المخالفة القطعية .
( 4 ) غرضه ان حرمة المخالفة القطعية ليست مجرد امر فرضى بل يستفاد من بعض الأخبار وجوب الموافقة القطعية فضلا عن حرمة المخالفة القطعية فإنها تكون واجبة بالأولوية .
( 1 ) الذي اصابه محرمان فشك في أن عليهما الجزاء أو على