تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
الإطاعة ( 1 ) فيحتاج اثبات الوجوب ( 2 ) إلى دليل آخر غير العلم الاجمالي فحيث كان ( 3 ) مفقودا فاصل البراءة يقتضى عدم وجوب الجمع ( 4 ) .
شرح
ممكنا ، وكاشفا عن عدم كون العلم الاجمالي علة تامة لوجوب الإطاعة . ( 1 ) اى وجوب الموافقة القطعية إذ الملازمة بينهما انما تتم على تقدير كون العلم الاجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية أيضا ، كما أنه علة تامة بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية . ( 2 ) اى وجوب الموافقة القطعية وملخص كلامه إلى هنا : ان العلم الاجمالي لو كان علة تامة في نظر العقل لوجوب الموافقة القطعية لم يعقل تجويز الشارع لترك بعض أطرافه ، كما لا يعقل ذلك في العلم التفصيلي حيث إنه لا يمكن أن يرد من الشارع اذن في مخالفته في مورد من الموارد لان الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص فلو كان حال العلم الاجمالي حال العلم التفصيلي لجرى فيه ما يجرى فيه ، واما لو لم يكن العلم الاجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية لم يعقل حكم العقل بوجوب الاحتياط ، وتجويز الشارع بالاكتفاء في بعض المحتملات كاشف عن عدم كونه علة تامة فلا وجه لوجوب الاحتياط . ( 3 ) اى حيثما كان الدليل الآخر مفقودا لما عرفت من أنه لا دليل على تنجيز التكليف إلّا العلم الاجمالي . ( 4 ) بين المحتملات اى أصل البراءة يقتضى عدم وجوب