تخصيصها ( 1 ) بما دل على حجية تلك الطرق تعين تخصيصها أيضا بما دل على حجية اصالة الاشتغال من عمومات أدلة الاستصحاب ( 2 ) ، ووجوب ( 3 ) المقدمة العلمية . ثم قال : والتحقيق التمسك بهذه الاخبار ( 4 ) على نفى الحكم الوضعي ، وهي الجزئية
شرح
قلت : لو التزمت بتخصيص أدلة البراءة بالأدلة الدالة على حجية الأدلة الظنية لا بد من أن تلتزم انها مخصصة أيضا بالأدلة الدالة على حجية اصالة الاشتغال ، والفرق بينهما بالالتزام بتقديم أدلة الظنية على أدلة البراءة دون اصالة الاشتغال غير تام .
( 1 ) اى تخصيص أدلة البراءة .
( 2 ) فان ما دل حجية الاستصحاب بعمومه يشمل لاستصحاب الاشتغال أيضا .
( 3 ) أي من وجوب المقدمة العلمية فان مقتضى هذا الوجوب هو حجية اصالة الاشتغال اى لا بد من الاتيان بالمشكوك كي يحصل العلم بفراغ ذمته .
( 4 ) اى باخبار البراءة ، فإنه حيث بين حكومة أدلة وجوب الاحتياط على البراءة ، وأثبت وجوب الاتيان بالأكثر تكليفا . قال :
ان اخبار البراءة وان لم تدل على نفى الوجوب التكليفي عن الأكثر لكونها محكومة بالنسبة إلى أدلة الاحتياط إلّا انها تدل على نفى الحكم الوضعي ، ويبين ان ماهية العبادات عبارة عن الاجزاء المعلومة بشرائطها المعلومة فيتبين موارد التكليف ، ويرتفع عنه الابهام فان ما ثبت عدم جزئيته وشرطيته في