والشرطية . انتهى . أقول : قد ذكرنا في المتباينين وفيما نحن ( 1 ) ان استصحاب الاشتغال لا يثبت لزوم الاحتياط الا على القول باعتبار الأصل المثبت ( 2 ) الذي لا نقول به ( 3 ) وفاقا لهذا الفاضل . وان ( 4 ) العمدة في وجوب الاحتياط هو حكم العقل بوجوب احراز محتملات الواجب الواقعي بعد اثبات تنجز التكليف ( 5 ) ، وانه ( 6 ) المؤاخذ به ، والمعاقب ( 7 ) على تركه
شرح
الظاهر فلا يجب الاتيان به قطعا .
( 1 ) الذي هو الأقل والأكثر .
( 2 ) إذ لزوم الاحتياط انما هو بحكم العقل من باب دفع الضرر المحتمل ، وهو يترتب على الاستصحاب اشتغال الذمة فان لزوم الاحتياط ، وتحصيل اليقين بفراغ الذمة من اللوازم العقلية لاستصحاب الاشتغال ، وهي لا تثبت بالاستصحاب .
( 3 ) اى نحن لا نقول باعتبار الأصل المثبت ، وفي هذا المسلك وافقنا صاحب الفصول حيث إنه أيضا لا يقول باعتباره .
( 4 ) اى وقد ذكرنا ان العمدة في وجوب الاحتياط .
( 5 ) بسبب العلم الاجمالي بالواجب الواقعي في البين فان العقل بلحاظ هذا العلم يحكم بوجوب الاتيان بجميع المحتملات كي يحرز الاتيان بالواجب الواقعي إذ في ترك بعض المحتملات مع احتمال كون الواجب هذا المتروك احتمال الضرر ، ودفعه واجب يحكم العقل .
( 6 ) اى بعد اثبات ان التكليف المذكور يؤاخذ بمخالفته .
( 7 ) عطف تفسير لقوله : « وانه المؤاخذ » .