الاخبار ( 1 ) فقال ( 2 ) لا نسلم حجب العلم في المقام ( 3 ) لوجود الدليل في المقام وهي اصالة الاشتغال في الاجزاء والشرائط المشكوكة ( 4 ) ثم قال ( 5 ) لان ما كان لنا اليه طريق في الظاهر لا يصدق في حقه الحجب قطعا ( 6 )
شرح
( 1 ) أي على اخبار البراءة .
( 2 ) في فصوله في باب الصحيح والأعم . وملخص ما افاده ان الأكثر ليس محجوبا عنا كي تجرى فيه أدلة البراءة فان قوله :
« ما حجب اللّه فهو مرفوع عنهم » يشمل ما إذا كان محجوبا عن العباد واقعا وظاهرا ، وكذا ان العلم في حديث الرفع اى « رفع ما لا يعلمون » أعم من الواقعي والظاهري ففي ما نحن فيه وان لم يكن وجوب الاتيان بالأكثر معلوما بالعلم الواقعي إلّا انه معلوم في الظاهر بمقتضى اصالة الاشتغال فلم يحجب على العباد ، ولم يصدق عليه انه ما لا يعلمون .
( 3 ) وهو دوران الامر بين الأقل والأكثر .
( 4 ) حيث إن مقتضى ان اشتغال اليقيني يقتضى الفراغ اليقيني هو وجوب الاتيان بالاجزاء والشرائط المشكوكتين فيعلم العبد بوجوب الاتيان بالأكثر ظاهرا ، وبعد هذا العلم لا يصل المجال إلى البراءة لان موضوعها عدم العلم ومع العلم ينتفى موضوعه .
( 5 ) اى صاحب الفصول .
( 6 ) فان الطريق إلى الحكم الواقعي وان كان منسدا إلّا ان الطريق إلى الحكم الظاهري مفتوح ، ومع انفتاح هذا الباب