تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
واما الدليل النقلي ( 1 ) فهو الأخبار الدالة على البراءة الواضحة سندا ودلالة ، ولذا ( 2 ) عول عليها في المسألة من ( 3 ) جعل مقتضى العقل فيها ( 4 )
شرح
بقصد الامر النفسي وان لم يكن ممكنا إلّا انه بقصد التخلص عن العقاب امر ممكن فيأتي بالأقل بقصد التخلص عن العقاب ، وهو يكفى للتقرب . والحاصل قد تقدم في مبحث التعبدي والتوصلي : ان التقرب كما يحصل بقصد الامر كذلك يحصل بقصد الغايات المترتبة على العبادات وقصد التخلص من العقوبة من احدى الغايات .

[ في البراءة الشرعية ]

( 1 ) عطف على قوله « اما العقل . . . » الواقع قبل صفحات حيث قال : فالمختار جريان أصل البراءة . لنا على ذلك حكم العقل وما ورد من النقل اما العقل . . . فإلى هنا تم كلامه في البراءة العقلية . وملخص كلامه إلى هنا انه جزم بجريانها في الأكثر ، ثم تردد في ذلك بقوله : « نعم . . . » ومن هنا شرع في البراءة الشرعية . ( 2 ) اى لأجل كون اخبار البراءة واضحة الدلالة والسند اعتمد على الأخبار المذكورة - في مسألة دوران الامر بين الأقل والأكثر ، وحكم بجريان البراءة بالنسبة إلى أكثر - من قال بوجوب الاحتياط بمقتضى العلم الاجمالي ولم يعتمد على البراءة العقلية . ( 3 ) فاعل لقوله : عول . ( 4 ) اى في مسألة دوران الامر بين الأقل والأكثر .
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 225 | الشيخ علي المروجي القزويني