تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
العمل بما يقتضيه ( 1 ) من الاحتياط فيقال في المثال : ان التكليف بالاجتناب عن هذا الخمر المردد بين الإناءين يقتضى استحقاق العقاب على تناوله ( 2 ) بتناول اى الإناءين اتفق فيجب الاحتياط بالاجتناب عنهما ( 3 ) فكذلك ( 4 ) فيما نحن فيه ، والدليل العقلي على البراءة من هذه الجهة ( 5 ) يحتاج إلى مزيد تأمل .
شرح
( 1 ) اى وجوب العمل بمقتضى المعلوم باجمال وهو الاحتياط . وملخص الكلام : ان المصنف ( قدس سره ) بعد ما بين جريان البراءة العقلية بالنسبة إلى الأكثر اظهر هنا الترديد في جريانها ولعل وجه الترديد هو احتمال حصول الغاية الواقعة لموضوع البراءة فان العلم الاجمالي بالتكليف فيهما منجز للتكليف ورافع لموضوع البراءة لان العلم المذكور بيان للتكليف الواقعي سواء كان مرددا بين المتباينين أو الأقل والأكثر ، ومعه لا يصل المجال إلى البراءة العقلية . ( 2 ) اى على تناول الخمر فان تناول الخمر بتناول اى الإناءين اتفق كونه خمرا موجب لاستحقاق العقاب ، وحيث إنه لا يعلم اى اناءين يصادف خمرا فوجب الاجتناب عن كليهما احتياطا . ( 3 ) اى عن الإناءين . ( 4 ) اى كذلك يجب الاحتياط في دوران الامر بين الأقل والأكثر . ( 5 ) التي بيناها من أن كون أحد طرفي المعلوم بالاجمال
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 222 | الشيخ علي المروجي القزويني