بان وجوب الأقل كذلك لان العلم بوجوبه ( 1 ) المردد بين النفسي الغيري غير محجوب فهو ( 2 ) غير موضوع . وقوله « ع » ( 3 ) « رفع عن أمتي ما لا يعلمون » فان وجوب الجزء المشكوك مما لم يعلم فهو مرفوع عن المكلفين ، أو ان ( 4 ) العقاب ، والمؤاخذة المترتبة على تعمد ترك الجزء المشكوك الذي ( 5 ) هو سبب لترك الكل مرفوع ( 6 ) عن الجاهل إلى غير ذلك من اخبار البراءة الجارية في الشبهة الوجوبية ، وكان بعض ( 7 ) مشايخنا « قدس اللّه »
شرح
( 1 ) اى بوجوب الأقل .
( 2 ) اى مطلق الوجوب الجامع بين النفسي وغيرى غير مرفوع عن العباد .
( 3 ) عطف على قوله : « قوله ( ع ) ما حجب اللّه . . . »
( 4 ) هذا بناء على أن المرفوع في حديث الرفع هو العقاب والمؤاخذة .
( 5 ) اى ترك الجزء الذي هو سبب لترك الكل إذ المركب ينتفى بانتفاء جزئه أو شرطه .
( 6 ) خبر لقوله : ان العقاب .
( 7 ) وهو شريف العلماء حيث ادعى ان اخبار البراءة منصرفة إلى نفى الوجوب النفسي دون الوجوب الغيري فان المتبادر من الاخبار انما هو رفع العقاب المترتب على ترك خصوص الوجوب النفسي من حيث هو لا تركه من حيث إنه مقدمة لترك الوجوب النفسي .