ذلك ( 1 ) عند التمسك في حرمة العمل بالظن باصالة ( 2 ) عدم حجيته ، وقلنا : ان الشك في حجيته ( 3 ) كاف في التحريم ، ولا يحتاج احراز عدمها ( 4 ) بأصل . وان قصد به ( 5 ) نفى الآثار الآثار المترتبة على الوجوب النفسي المستقل فاصالة عدم هذا الوجوب ( 6 ) في الأكثر معارضة باصالة عدمه في الأقل فلا تبقى
شرح
ان شئت فقل : ان عدم العقاب اثر لنفس الشك فمجرد تحقق الشك في التكليف يكفى في ثبوت عدم استحقاق العقاب ، وليس اثرا للمشكوك ، وهو عدم التكليف حتى يحتاج احرازه إلى الاستصحاب ففي ثبوت عدم الاستحقاق يكفى عدم العلم بوجوب الأكثر ، ولا حاجة إلى احراز عدم وجوبه .
( 1 ) اى إلى كفاية مجرد الشك في عدم ترتب العقاب .
( 2 ) الجار متعلق بقوله : التمسك اى عند التمسك باصالة عدم حجية الظن .
( 3 ) اى في حجية الظن .
( 4 ) اى عدم حجية الظن بالاستصحاب ، وكذلك في المقام فان عدم ترتب العقاب يكفى فيه الشك في التكليف ولا حاجة إلى اثبات عدم التكليف .
( 5 ) اى ان قصد باستصحاب عدم وجوب الأكثر نفى الآثار الشرعية المترتبة على الوجوب النفسي لو كانت له آثار .
( 6 ) اى الوجوب النفسي اى استصحاب عدم الوجوب النفسي في الأكثر معارض باستصحاب عدم الوجوب النفسي في الأقل .