ومثل ( 1 ) وجوب دفع الضرر وهو ( 2 ) العقاب المحتمل قطعا ( 3 ) وبعبارة أخرى وجوب المقدمة العلمية للواجب ( 4 ) ومثل ( 5 ) ان
شرح
الاتيان بها ، ووجب علينا أيضا بمقتضى أدلة الاشتراك ، وإذا ثبت اشتراكنا معهم في كوننا مكلفين بالاحكام الواقعية فيجب علينا الاحتياط ، والاتيان بكل ما يحتمل دخالته فيها .
( 1 ) هذا استدلال رابع على وجوب الاحتياط بتقريب انه بعد الشك في الجزئية والشرطية يتوقف العلم بأداء الواجب الواقعي على الاتيان بالمشكوك فيه من باب المقدمة العلمية للواجب ، والعقل حاكم بذلك من باب وجوب دفع الضرر المحتمل إذ في تركه يحتمل ترك الواجب المترتب عليه احتمال الضرر الأخروي .
( 2 ) اى الضرر .
( 3 ) ولا حاجة إلى هذا القيد ، ومع ذلك ففيه احتمالان :
الأول : ان يكون قيدا للوجوب اى الوجوب قطعي .
الثاني : ان يكون غاية له اى انما وجب دفع الضرر المحتمل لأجل حصول القطع بامتثال الواجب الواقعي .
( 4 ) اى من باب وجوب المقدمة العلمية لامتثال الواجب الواقعي الثابت في ذمة المكلف يجب عليه الاحتياط ، والاتيان بالأكثر إذ لا يحصل له العلم به عند ترك الأكثر .
( 5 ) هذا استدلال خامس على وجوب الاحتياط . وملخصه :
انه قد ثبت في محله اعتبار قصد القربة في العبادات وهو غير متحقق في الأقل إذ تحقق قصد القربة متوقف على العلم بالواجب