واصالة ( 1 ) البراءة لكن الانصاف ان التمسك باصالة ( 2 ) عدم
شرح
للامر بالاجزاء لا يوجب جريان استصحاب عدم وجوب الأقل كي يعارض استصحاب عدم وجوب الأكثر .
( 1 ) اى استصحاب البراءة الأصلية بالنسبة إلى وجوب الأقل المسمى باستصحاب حال العقل .
( 2 ) اى استصحاب عدم وجوب الأكثر لا ينفع في المقام الذي هو دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطيين إذ ما المقصود من استصحاب عدم وجوب الأكثر ، فاما ان يقصد منه ترتب عدم استحقاق العقاب على ترك الأكثر ، واما ان يقصد منه نفى الآثار المترتبة على الوجوب النفسي ، واما ان يقصد منه نفى الآثار المترتبة على مطلق الوجوب الجامع بين النفسي والغيري .
فإن كان المقصود من استصحاب عدم وجوب الأكثر هي عدم ترتب العقاب على تركه فهو لا يحتاج إلى الاستصحاب المذكور إذ ليس عدم ترتب العقاب من آثار عدم وجوب الواقعي كي يحتاج إلى احرازه بالاستصحاب المذكور بل هو من آثار الشك في التكليف الواقعي ، وبمجرد الشك فيه يحكم العقل بعدم استحقاق العقاب على تركه . وان شئت فقل : ان الحاجة إلى الاستصحاب انما تكون إذا كان الآثار مترتبة على المشكوك وجودا ، أو عدما ، واما الآثار المترتبة على نفس الشك فتترتب عليه بمجرد الشك ولا حاجة إلى الاستصحاب .
وان كان المقصود من استصحاب عدم وجوب الأكثر نفى