تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
لهذا الأصل ( 1 ) فائدة الا نفى ما عدا العقاب من الآثار المترتبة على مطلق الوجوب الشامل للنفسى والغيري . ثم بما ذكرنا في منع جريان الدليل العقلي المتقدم في المتباينين فيما ( 2 ) نحن
شرح
( 1 ) اى استصحاب عدم وجوب الأكثر لا يبقى له فائدة الا نفى الآثار الشرعية المترتبة على جامع الوجوب المشترك بين النفسي وغيره ، كما إذا نذر اعطاء درهم للفقير لمن أتى بجامع الوجوب فعند الشك في ان جامع الوجوب هل تعلق بالأكثر أم لا يحكم بعدمه بالاستصحاب ، ويسقط عنه وجوب اعطاء الدرهم . وأنت ترى ان هذه الفائدة فائدة قليلة لا يعتنى بها . ( 2 ) الجار متعلق بقوله : « جريان » اى انك علمت انا منعنا جريان الدليل العقلي المتقدم على وجوب الاحتياط في المتباينين هنا اى في الأقل والأكثر ، والدليل العقلي المتقدم هو وجود المقتضى للاحتياط ، وهو تعلق الامر بالواقع المردد وعدم وجود المانع منه ، وقد أجبنا عنه وقلنا : انه وان يوجب الاحتياط في المتباينين إلّا انه لا يوجب ذلك في الأقل والأكثر لان وجوب الأقل معلوم ، ووجوب الأكثر مشكوك ، فلا مانع من اجراء البراءة فيه . ومما ذكرنا في وجه منع جريان الدليل العقلي على وجوب الاحتياط في الأقل والأكثر تتمكن ان تقول ان سائر الأدلة المذكورة لوجوب الاحتياط في المتباينين أيضا لا تجرى في الأقل والأكثر .