وجوب الأكثر لا ينفع في المقام ( 1 ) ، بل هو ( 2 ) قليل الفائدة لأنه ان قصد ( 3 ) به نفى اثر الوجوب الذي هو استحقاق العقاب بتركه ( 4 ) فهو ( 5 ) وان كان غير معارض باصالة عدم وجوب
شرح
الآثار المترتبة على الوجوب النفسي بان يقال : ان مقتضى الاستصحاب عدم كون الأكثر واجبا بالوجوب النفسي فيكون معارضا باستصحاب عدم كون الأقل واجبا بالوجوب النفسي إذ لا علم بكون الأقل واجبا نفسيا وإلّا لم يعقل دوران الواجب النفسي بينه وبين الأكثر .
وان كان المقصود منه نفى مطلق الوجوب الجامع بين النفسي وغيرى فلا مانع منه إلّا انه قليل الفائدة .
( 1 ) الذي هو دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطيين لعدم الحاجة اليه على تقدير وابتلائه بالمعارض على تقدير آخر كما عرفت تفصيله .
( 2 ) اى استصحاب عدم وجوب الأكثر . هذا إذا استصحب مطلق الوجوب الجامع بين الوجوب النفسي وغيرى فإنه ينفع في المقام ويجرى إلّا انه قليل الفائدة ، وقد يظهر فائدته في النذر ، وأمثاله .
( 3 ) بصيغة المجهول اى ان قصد باستصحاب عدم وجوب الأكثر .
( 4 ) اى بترك الواجب فان المراد من نفى وجوب الأكثر نفى اثره وهو استحقاق العقاب بترك الأكثر .
( 5 ) اى استصحاب عدم وجوب الأكثر بالمعنى المذكور .