تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
فيه تقدر ( 1 ) على منع سائر ما يتمسك به لوجوب الاحتياط في هذا المقام مثل استصحاب الاشتغال بعد الاتيان بالأقل ( 2 ) ، وان الاشتغال اليقيني يقتضى وجوب تحصيل اليقين بالبراءة ( 3 ) ، ومثل أدلة اشتراك الغائبين مع الحاضرين في الاحكام المقتضية لاشتراكنا معاشر الغائبين مع الحاضرين العالمين بالمكلف به تفصيلا ( 4 ) .
شرح
( 1 ) اى بسبب ما ذكرنا هناك تقدر على منع جريان سائر أدلة الاحتياط في دوران الامر بين الأقل والأكثر ، وان كانت جارية في المتباينين . ( 2 ) وهذا الاستدلال نسب إلى صاحب هداية المسترشدين بان حصول البراءة بفعل الأقل غير معلوم لاحتمال الاشتغال الأكثر فيستصحب الاشتغال إلى أن يحصل العلم بالفراغ ، وهو لا يحصل إلّا بالاتيان بالأكثر . ( 3 ) وهذا استدلال ثان على وجوب الاحتياط . والفرق بينه وبين الاستدلال الأول ان هذا استدلال على قاعدة الاشتغال ، وسابقه استدلال على الاستصحاب . ( 4 ) هذا استدلال ثالث على وجوب الاحتياط . وملخصه انه ثبت في محله بالأدلة اشتراك الغائبين مع الحاضرين في عصر النبي في الاحكام وان لم يشملهم الخطاب لعدم كونهم موجودين حينه ، ونفس هذه الأدلة الدالة على اشتراك الغائبين مع الحاضرين مقتضية لاشتراكنا مع الحاضرين العالمين بالمكلف تفصيلا فحيث انهم كانوا عالمين بالاحكام الواقعية كان عليهم واجبا