الأصل وتردد وجوبه ( 1 ) بين الوجوب النفسي والغيري مع العلم التفصيلي بورود الخطاب التفصيلي بوجوبه ( 2 ) بقوله وربك فكبر ( 3 ) وقوموا للّه قانتين ( 4 ) وقوله فاقرءوا ما تيسر منه ( 5 ) وقوله واركعوا واسجدوا ( 6 ) وغير ذلك من الخطابات المتضمنة للامر باجزاء لا يوجب ( 7 ) جريان اصالة عدم الوجوب
شرح
( 1 ) اى وجوب الأقل . وهو جواب عن سؤال مقدر . وحاصله :
ان المعلوم بالنسبة إلى الأقل هو مطلق الوجوب لا خصوص النفسي والغيري فيعارض الأصل بالنسبة إلى كل من الخصوصيتين في الأكثر بمثل الأصل الجاري في الأقل فيعارض الأصل الجاري في الأكثر بالأصل الجاري في الأقل لا محالة .
وملخص الجواب : ان بعد جريان الأصلين في خصوصيتين يجرى اصالة عدم وجوب الأكثر ، ولا يعارضه اصالة عدم وجوب الأقل لكونه معلوما وان لم يعلم خصوصيته فان الجهل بالخصوصية غير مضر في المقام .
( 2 ) اى بوجوب الأقل .
( 3 ) وهو دليل على جزئية تكبيرة الاحرام للصلاة .
( 4 ) وهو دليل على جزئية القنوت .
( 5 ) وهو دليل على جزئية القراءة .
( 6 ) وهو دليل على جزئية الركوع والسجود .
( 7 ) خبر لقوله : « وتردد . . . » اى تردد وجوب الأقل بين الوجوب النفسي وغيرى بعد ورود الخطاب التفصيلي المتضمن