تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
ومما ذكرنا ( 1 ) يظهر انه يمكن التمسك في عدم وجوب الأكثر باصالة عدم وجوبه ( 2 ) فإنها سليمة في هذا المقام ( 3 ) عن المعارضة باصالة عدم وجوب الأقل لان وجوب الأقل معلوم تفصيلا فلا يجرى فيه ( 4 )
شرح
الاجمالي هنا لا اثر له على كل تقدير فالعلم الاجمالي ينحل إلى العلم التفصيلي بالنسبة إلى الاناء النجس فإنه يجب الاجتناب عنه قطعا ، والشك البدوي بالنسبة إلى الاناء الطاهر . وما نحن فيه أيضا من هذا القبيل فان التكليف بوجوب الاجتناب بالأقل معلوم تفصيلا ، والعلم الاجمالي بوجوب النفسي المردد بين الأقل والأكثر لا يحدث تكليفا باتيان الأقل بل وجوب اتيانه ثابت قبل العلم الاجمالي ، ويكون التكليف بالنسبة إلى الأكثر مشكوكا لما عرفت من انحلاله إلى علم تفصيلي ، وشك بدوي . ( 1 ) من أن الأقل معلوم الوجوب تفصيلا . ( 2 ) اى عدم وجوب الأكثر . ( 3 ) الذي هو دوران الامر بين الأقل والأكثر اى اصالة عدم وجوب الأكثر لا تعارضها اصالة عدم وجوب الأقل . ( 4 ) اى في الأقل كي يكون الأصل الجاري في الأقل مانعا من جريان استصحاب عدم وجوب الأكثر ، فكما لا يعارض جريان البراءة بالنسبة إلى الأكثر ، مع جريانها بالنسبة إلى الأقل كذلك لا يعارض جريان استصحاب عدم وجوب الأكثر باستصحاب عدم وجوب الأقل إذ بعد كون وجوب الأقل معلوما لا موضوع لجريان الاستصحاب فيه .