تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
بحلية الطاهر منهما ( 1 ) ، والعلم الاجمالي بالخمر لا يؤثر في وجوب الاجتناب عنه ( 2 ) .
شرح
تفصيلا بان الاناء الشرقي نجس ، والاناء الغربى طاهر ، ثم علم اجمالا بكون أحدهما خمرا . ( 1 ) اى من الإناءين . ( 2 ) اى عن الاناء الطاهر إذ العلم الاجمالي بكون أحدهما خمرا لا يؤثر شيئا في النجاسة فان العلم الاجمالي بنجاسة أحدهما ينحل إلى علم تفصيلي بالنسبة إلى الاناء الشرقي ، والشك البدوي بالنسبة إلى الاناء الغربى . لكن يمكن ان يناقش في المثال بان العلم الاجمالي هنا له اثر على كل تقدير حتى بالنسبة إلى معلوم النجاسة تفصيلا ضرورة ان حرمة الخمر ليست من جهة استخباثه ونجاسته ، ولذا يتعدد العقاب فيما لو شرب مائعا يعلم بكونه ممزوجا من الخمر والبول ، فإذا علم اجمالا بكون أحد الإناءين اللذين أحدهما المعين نجس خمرا يتوجه هنا خطابان : أحدهما وجوب الاجتناب عن النجس ، والآخر وجوب الاجتناب عن الخمر اذن فالعلم الاجمالي في المثال منجز ، ولا ينحل إلى علم تفصيلي ، وشك بدوي . والأحسن ان يمثل بما لو علم اجمالا بوقوع قطرة من البول في أحد اناءين : أحدهما بول ، أو متنجس بالبول ، والآخر طاهر فإنه لم يجب الاجتناب عن الاناء الطاهر لعدم العلم بحدوث تكليف بالاجتناب عن ملاقى هذه القطرة إذ لو كان ملاقيها هو الاناء النجس لم يحدث بسببه تكليف بالاجتناب أصلا فان العلم