ونفسيا لا يقدح في كونه ( 1 ) معلوما بالتفصيل ، لما ذكرنا من أن العقل يحكم بوجوب القيام بما علم اجمالا أو تفصيلا .
الزام ( 2 ) المولى به على اى وجه كان ( 3 ) ، ويحكم ( 4 ) بقبح المؤاخذة على ما شك في الزامه ، والمعلوم الزامه تفصيلا هو الأقل والمشكوك الزامه رأسا هو الزائد ، والمعلوم الزامه إجمالا هو الواجب النفسي المردد بين الأقل والأكثر ( 5 ) ، ولا عبرة به ( 6 ) بعد انحلاله إلى معلوم تفصيلي ، ومشكوك كما في كل معلوم اجمالي كان كذلك ( 7 ) ، كما لو علم اجمالا بكون أحد من الإناءين الذين أحدهما المعين نجس خمرا ( 8 ) ، فإنه يحكم
شرح
( 1 ) اى في كون الأقل .
( 2 ) نائب فاعل لقوله : « علم » اى العقل حاكم بوجوب القيام بالفعل الذي علم الزام المولى به .
( 3 ) اى سواء كان الزامه نفسيا ، أو شرطيا .
( 4 ) اى العقل يحكم بقبح . . .
( 5 ) يكون هنا أشياء ثلاثة المعلوم الزامه تفصيلا ، والمعلوم الزامه اجمالا ، والمشكوك الزامه رأسا ، والأول هو الأقل ، والثاني هو الواجب النفسي المردد ، والثالث هو الأكثر .
( 6 ) اى بالعلم الاجمالي .
( 7 ) اى كان منحلا إلى معلوم تفصيلي ، وشك بدوي فان كل معلوم بالاجمال إذا انحل سقط عن الاعتبار ، ولا يوجب التنجيز .
( 8 ) خبر لقوله : « بكون » وتوضيحه : إذا كان إناءان يعلم