وشك في أصل وجوب الزائد ( 1 ) ولو مقدمة ( 2 ) . وبالجملة فالعلم الاجمالي فيما نحن ( 3 ) فيه غير مؤثر في وجوب الاحتياط لكون أحد طرفيه ( 4 ) معلوم الالزام تفصيلا ( 5 ) والآخر ( 6 ) مشكوك الالزام رأسا ، ودوران ( 7 ) الالزام في الأقل بين كونه ( 8 ) مقدميا
شرح
( 1 ) وهو الأكثر .
( 2 ) اى وان كان وجوب الزائد وجوبا شرطيا فان وجوب السورة المشكوك كونها جزء للصلاة ليس وجوبا نفسيا فإنما وجوبه شرطي ، ومقدمى ، وكيف كان فوجوب الزائد وان كان وجوبا مقدميا إلّا انه مشكوك .
( 3 ) اى في دوران الامر بين الأقل والأكثر .
( 4 ) اى أحد طرفي العلم الاجمالي .
( 5 ) وهو طرف الأقل فإنه معلوم الوجوب تفصيلا اما بالوجوب المقدمي واما بالوجوب النفسي .
( 6 ) أي الطرف الآخر للعلم الاجمالي مشكوك الوجوب ، وهو الأكثر .
( 7 ) جواب عن سؤال مقدر . وحاصله : انا لا نسلم كون الأقل معلوم الوجوب فإنه لا يعلم كونه واجبا نفسيا ، أو غيريا .
وملخص الجواب : ان وجوب الأقل بالآخرة معلوم والجهل بان الوجوب المذكور نفسي أو غيرى لا يضر بكون الأقل واجبا على اى تقدير .
( 8 ) أي من باب ان الأقل مقدمة لتحقق الأكثر ، أو ان نفس الأقل واجب ذاتا .