فهو للوجه الذي لا يعذر ( 1 ) من اجله الجاهل بنفس ( 2 ) التكليف المستقل ، وهو ( 3 ) العلم الاجمالي بوجود واجبات ، ومحرمات كثيرة في الشريعة . وانه لولاه ( 4 ) لزم اخلال الشريعة لا ( 5 ) العلم الاجمالي الموجود في المقام إذ الموجود في المقام ( 6 ) علم تفصيلي ، وهو وجوب الأقل بمعنى ترتب العقاب على تركه ( 7 )
شرح
( 1 ) اى لا يعذر الجاهل من اجل الوجه المذكور .
( 2 ) الجار متعلق بقوله : « الجاهل . . . » اى الجاهل بالتكليف الذي هو مستقل عن التكليف الآخر كالواجبات ، والمحرمات الواقعيتين .
وملخصه : ان الوجه لعدم كون الجاهل المقصر في المتباينين معذورا هو الوجه الذي لا يكون الجاهل بالواجبات المستقلة والمحرمات المستقلة معذورا .
( 3 ) اى الوجه الذي لا يكون الجاهل بالواجبات والمحرمات معذورا هو العلم الاجمالي الكبير . . .
( 4 ) أي لو لم يكن الجاهل المقصر غير معذور يترك تحصيل العلم بالتكاليف ، ويلزم منه اخلال الشريعة .
( 5 ) أي لا يكون الوجه لعدم كون الجاهل المقصر معذورا هو العلم الاجمالي الصغير الموجود في دوران الامر بين الأقل والأكثر ، فإنه لا يوجب تنجيز الواقع المشكوك بل ينحل إلى علم تفصيلي بالنسبة إلى المتيقن وشك بدوي بالنسبة إلى المشكوك .
( 6 ) الذي هو دوران الامر بين المتباينين .
( 7 ) اى على ترك الأقل .