تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 199
اما الأول ( 1 ) فلان عدم جواز المخالفة القطعية لكونها مخالفة معلومة بالتفصيل ( 2 ) فان وجوب الأقل بمعنى استحقاق العقاب بتركه ( 3 ) معلوم تفصيلا وان ( 4 ) لم يعلم أن العقاب لأجل ترك نفسه ، أو لترك ما هو سبب في تركه ، وهو ( 5 ) الأكثر فان هذا العلم ( 6 ) غير معتبر في الزام العقل إذ مناط تحريك العقل إلى فعل الواجبات وترك المحرمات دفع ( 7 ) العقاب ، ولا يفرق في [ في جريان البراءة بالنسبة إلى الأكثر ] ( 1 ) اى اما عدم جريان لزوم المخالفة القطعية في المقام الذي هو دوران الامر بين المتباينين . ( 2 ) بالنسبة إلى الحكم الواقعي اى الوجه في عدم جواز المخالفة القطعية انما هو لكون المخالفة القطعية مخالفة للحكم الواقعي ، وهو لا يجوز ، وحيث إن في ترك الأقل مخالفة عملية قطعية وهو لا يجوز . ( 3 ) اى بترك الأقل . ( 4 ) كلمة « ان » وصلية اى وان لم يعلم المكلف ان العقاب المعلوم هل هو لأجل ترك نفس الأقل فإنه الواجب الواقعي أو لأجل ترك الواجب الواقعي الذي يكون ترك الأقل سببا لتركه ؟ ( 5 ) والضمير عائد إلى الموصول والمراد منه الواجب اى الواجب الذي يكون ترك الأقل سببا لتركه هو الأكثر . ( 6 ) اى العلم بجهة العقاب بأنه من جهة ترك الأقل أو من جهة ترك الأقل يكون سببا لترك الواجب ، وهو الأكثر غير معتبر في الزام العقل بلزوم الاتيان بالأقل . ( 7 ) خبر لقوله : « مناط » .