تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
كما سيأتي وان ( 1 ) كان من جهة كونه ( 2 ) غير قابل لتوجه التكليف اليه فهو ( 3 ) أشد منعا وإلّا ( 4 ) لجاز اهمال المعلوم
شرح
وملخص الكلام : انه لو كان العلم التفصيلي شرطا لتنجز التكليف لا بد أن يكون شرطا فيما كان الخطاب مرددا بين مفهومين أيضا لعدم الفرق بين المقامين ، والحال ان عدة من القائلين بالبراءة في المقام « وهو تردد الخطاب بين الخطابين » التزموا بالاحتياط هناك فيظهر منه ان العلم التفصيلي ليس شرطا في تنجز التكليف . ( 1 ) عطف على قوله : « ان كان من جهة عجز الجاهل » اى ان كان حكم العقل بعذر الجهل وكونه مانعا عن تنجز التكليف ووجوب الموافقة القطعية . ( 2 ) اى من جهة كون المكلف غير قابل لتوجه التكليف اليه بان كان العلم التفصيلي بالتكليف من شرائط التكليف كالعقل ، والبلوغ . ( 3 ) اى حكم العقل بكون الجهل عذرا من جهة كون المكلف غير قابل لتوجه التكليف اليه أشد منعا من حكمه بالعذر من جهة عجز الجاهل عن الاتيان بالواقع ، ووجه الأشدية هو ان كون العلم التفصيلي من شرائط وجود المأمور به امر محتمل في حد نفسه لكن كونه من شرائط المكلف كالعقل والبلوغ مقطوع الفساد . ( 4 ) اى ان كان الجهل المذكور موجبا لعدم قابلية المكلف لتوجه التكليف اليه لجاز ترك امتثال العلم الاجمالي بان يترك الصلاة من يعلم اجمالا بوجوب صلاة عليه اما الجمعة ، أو الظهر