المردد ( 1 ) ثابت في الواقع والامر به ( 2 ) على وجه يعم العالم والجاهل ( 3 ) صادر ( 4 ) عن الشارع واصل ( 5 ) إلى من علم به تفصيلا إذ ( 6 ) ليس موضوع الوجوب في الأوامر مختصا بالعالم بها ( 7 )
شرح
( 1 ) أي المردد عندنا المعين في الواقع .
( 2 ) أي الامر بالامر المردد « بالشئ المردد » .
( 3 ) كما هو كذلك في الخطابات الواقعية فإنها تعم العالم والجاهل .
( 4 ) خبر لقوله « والامر به » .
( 5 ) أي لم يكن التكليف حين صدوره مرددا ومجملا بل إنه وصل إلى بعض المكلفين وعلموا به تفصيلا وانما صار مجملا بالعرض ، للبعض الآخر منهم والتقييد بهذا القيد لعله لدفع ما قد يتوهم كالقمى وغيره من أن القول بوجوب الاحتياط في مثل المقام يوجب القول بجواز التكليف بالمجمل فإنه بهذا القيد دفع هذا التوهم وبيّن أن ما نحن فيه ليس من قبيل التكليف بالمجمل حيث إن التكاليف الشرعية لم يكن فيها اجمال عند صدورها بل كانت معلومة بالتفصيل حين صدورها ، وانما عرضها الاشتباه لأجل الأمور الخارجية فحديث التكليف بالمجمل أجنبي عما نحن فيه .
( 6 ) انما قلنا إن الامر بطلب شئ يعم العالم والجاهل إذ ليس . . .
( 7 ) أي بالأوامر . والحاصل ان التكاليف الواقعية لا تختص بالعالمين .