واما ( 1 ) في وجوب الموافقة القطعية . اما الأول ( 2 ) فالظاهر حرمة المخالفة القطعية لأنها ( 3 ) معصية عند العقلاء فإنهم لا يفرقون بين الخطاب المعلوم تفصيلا أو اجمالا في حرمة مخالفته ( 4 ) وفي عدها ( 5 ) معصية . ويظهر من المحقق الخوانساري دوران حرمة المخالفة مدار الاجماع ( 6 ) ، وان الحرمة ( 7 ) في
شرح
ولا الاتمام .
( 1 ) عدل لقوله : اما في جواز المخالفة القطعية .
( 2 ) وهو جواز المخالفة القطعية فلا يجوز له ترك أطراف العلم الاجمالي .
( 3 ) أي المخالفة القطعية معصية عند العقلاء فإنهم يعدون مخالف الخطاب المعلوم بالاجمال عاصيا كمخالف الخطاب المعلوم بالتفصيل .
( 4 ) أي مخالفة الخطاب .
( 5 ) أي في عد المخالفة معصية فإنهم كما يعدون مخالفة الخطاب المعلوم بالتفصيل معصية كذلك يعدون مخالفة الخطاب المعلوم بالاجمال أيضا معصية لان العلم الاجمالي منجز للتكليف كالعلم التفصيلي .
( 6 ) فيجوز على مسلكه المخالفة القطعية الا في موارد قام الاجماع أو الضرورة على حرمتها بتوهم ان التكليف المعلوم بالاجمال لا يصلح أن يكون منجزا .
( 7 ) أي حرمة المخالفة القطعية فيما إذا علم اجمالا اما بوجوب الظهر أو الجمعة .