تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 13
جهة عدم النص المعتبر أو اجماله ، أو تعارض النصين ( 1 ) أو من جهة اشتباه الموضوع ( 2 ) اما الأولى ( 3 ) . فالكلام اما في جواز المخالفة القطعية ( 4 ) في غير ما علم باجماع أو ضرورة حرمتها ( 5 ) ، كما في المثالين السابقين ( 6 ) فان ترك الصلاة فيهما ( 7 ) رأسا ( 8 ) مخالف للاجماع بل الضرورة ، الشك في الحرام . ( 1 ) فهذه الأقسام الثلاثة تسمى بالشبهة الحكمية . ( 2 ) وهذا القسم يسمى بالشبهة الموضوعية فيكون المجموع أربعة أقسام : [ المسألة الأولى إذا كان منشأ الاشتباه عدم النص ] ( 3 ) أي المسألة الأولى يعنى إذا كان منشأ الاشتباه من جهة عدم النص المعتبر . ( 4 ) بان يقال : ان مقتضى القاعدة جواز المخالفة القطعية الا فيما علم باجماع أو ضرورة حرمتها ، كما سيأتي مثاله ، أو مقتضى القاعدة عدم جوازها . ( 5 ) أي حرمة المخالفة القطعية . ( 6 ) وهما مثال تردد الواجب بين الظهر والجمعة ، ومثال تردد الواجب بين القصر والاتمام فلا شبهة في ان المخالفة القطعية في المثالين بان يترك الظهر والجمعة يوم الجمعة أو يترك القصر والاتمام فيما إذا تردد الواجب بينهما - مخالف للاجماع بل قامت الضرورة على عدم جوازها . ( 7 ) أي في المثالين السابقين . ( 8 ) بان لا يصلى الظهر ولا الجمعة ، وكذا لا يصلى القصر