مثل الظهر والجمعة من جهته ( 1 ) ، ويظهر من المحقق القمي الميل اليه ( 2 ) . والأقوى ما عرفت ( 3 ) .
واما الثاني ( 4 ) ففيه قولان ( 5 ) : أقواهما الوجوب ( 6 ) لوجود المقتضى ( 7 ) وعدم المانع ، اما الأول ( 8 ) فلان وجوب الامر ( 9 )
شرح
( 1 ) أي من جهة الاجماع فإنه قام على حرمة ترك الصلاة رأسا بحيث لولاه لقلنا بجواز المخالفة القطعية وترك الظهر والجمعة رأسا .
( 2 ) أي إلى ما ذهب اليه المحقق الخوانساري .
( 3 ) من حرمة المخالفة القطعية ، وذلك لصدق المعصية على مخالفة الخطاب المعلوم بالاجمال .
وان شئت فقل : ان المقتضى لصدق المعصية موجود وهو شمول الخطاب بالاجمال له الذي هو منجّز بالعلم الاجمالي ولا شبهة في صدق المعصية على مخالفة التكليف المنجز عند العقلاء .
( 4 ) أي وجوب الموافقة القطعية .
( 5 ) قول بوجوب الموافقة وقول بعدم وجوبها .
( 6 ) أي وجوب الموافقة القطعية .
( 7 ) للاحتياط ووجوب الموافقة القطعية .
( 8 ) أي وجود المقتضى .
( 9 ) أي وجوب الشئ المردد بين الظهر والجمعة مثلا ثابت في الواقع فانا نعلم اجمالا بوجوب صلاة علينا اما الظهر أو الجمعة .