تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
مثل الظهر والجمعة من جهته ( 1 ) ، ويظهر من المحقق القمي الميل اليه ( 2 ) . والأقوى ما عرفت ( 3 ) . واما الثاني ( 4 ) ففيه قولان ( 5 ) : أقواهما الوجوب ( 6 ) لوجود المقتضى ( 7 ) وعدم المانع ، اما الأول ( 8 ) فلان وجوب الامر ( 9 )
شرح
( 1 ) أي من جهة الاجماع فإنه قام على حرمة ترك الصلاة رأسا بحيث لولاه لقلنا بجواز المخالفة القطعية وترك الظهر والجمعة رأسا . ( 2 ) أي إلى ما ذهب اليه المحقق الخوانساري . ( 3 ) من حرمة المخالفة القطعية ، وذلك لصدق المعصية على مخالفة الخطاب المعلوم بالاجمال . وان شئت فقل : ان المقتضى لصدق المعصية موجود وهو شمول الخطاب بالاجمال له الذي هو منجّز بالعلم الاجمالي ولا شبهة في صدق المعصية على مخالفة التكليف المنجز عند العقلاء . ( 4 ) أي وجوب الموافقة القطعية . ( 5 ) قول بوجوب الموافقة وقول بعدم وجوبها . ( 6 ) أي وجوب الموافقة القطعية . ( 7 ) للاحتياط ووجوب الموافقة القطعية . ( 8 ) أي وجود المقتضى . ( 9 ) أي وجوب الشئ المردد بين الظهر والجمعة مثلا ثابت في الواقع فانا نعلم اجمالا بوجوب صلاة علينا اما الظهر أو الجمعة .