كما عن ( 1 ) نهاية الاحكام ، والمدارك فيأتي بظهر ، وعصر قصرا ثم يأتي بهما تماما ( 2 ) قولان متفرعان على القول المتقدم ( 3 ) في الأمر السادس من وجوب مراعاة العلم التفصيلي مع الامكان مبنيان على أنه هل يجب مراعاة ذلك ( 4 ) من جهة نفس الواجب ( 5 ) ،
شرح
( 1 ) اى الاكتفاء بفعل بعض محتملات الأول في صحة الدخول في محتملات الواجب اللاحق محكى عن نهاية الاحكام ، والمدارك .
( 2 ) أو بالعكس .
( 3 ) يعنى ان جريان القولين كليهما انما هو على تقدير وجوب مراعاة العلم التفصيلي بالامتثال مع الامكان ، وأما على القول الآخر ، وهو عدم وجوب مراعاته ، وكفاية الامتثال الاجمالي فلا اشكال في كفاية فعل بعضي محتملات الواجب الأول في جواز الدخول في بعض محتملات الواجب اللاحق .
( 4 ) اى العلم التفصيلي ، هذا وجه القول الثاني ، وهو كفاية الاتيان ببعض المحتملات .
( 5 ) اى من جهة تقليل الواجب فحيث ان في تحصيل العلم التفصيلي بالواجب تقليل للواجب فيجب عليه تحصيله بخلاف العلم الاجمالي فان فيه تكثيرا للواجب ، وهو الجمع بين المحتملات عقلا .
وملخص الكلام : انه لا بد من ملاحظة ما دل على لزوم مراعاة العلم التفصيلي وتقديمه على الامتثال الاجمالي ، وفهم مقدار مدلوله ، فإن كان مفاده ان تقديم الامتثال التفصيلي على