السابع ( 1 ) لو كان الواجب المشتبه امرين مترتبين شرعا كالظهر والعصر المرددين بين القصر والاتمام ، أو بين الجهات
شرح
التفصيلي ، ومراعاته من جميع الجهات حتى من جهة القبلة لكنه متمكن من جهة الثوب فلا بد من تحصيله بما تيسر منه ، ومع تيسره لا يجوز له الاحتياط والاكتفاء بالامتثال الاجمالي .
وملخص هذا التنبيه هو انه هل يجب تقديم الامتثال التفصيلي على الامتثال الاجمالي بحيث لا يجوز العمل بالاحتياط عند التمكن من الامتثال التفصيلي باجتهاد ، أو تقليد أم لا يجب ؟ بل هو مخير بين الامتثالين .
اختار المحقق النائيني الأول بأنه مع التمكن من الامتثال التفصيلي لا يصل المجال إلى الامتثال الاجمالي ، واستدل عليه بوجوه غير خالية عن النقاش ، ونحن ذكرنا في مباحثنا الأصولية الوجوه المذكورة مع ما فيها من الاشكالات ، وأثبتنا عدم قيام دليل على تقديم الأول على الثاني .