تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
السابع ( 1 ) لو كان الواجب المشتبه امرين مترتبين شرعا كالظهر والعصر المرددين بين القصر والاتمام ، أو بين الجهات
شرح
التفصيلي ، ومراعاته من جميع الجهات حتى من جهة القبلة لكنه متمكن من جهة الثوب فلا بد من تحصيله بما تيسر منه ، ومع تيسره لا يجوز له الاحتياط والاكتفاء بالامتثال الاجمالي . وملخص هذا التنبيه هو انه هل يجب تقديم الامتثال التفصيلي على الامتثال الاجمالي بحيث لا يجوز العمل بالاحتياط عند التمكن من الامتثال التفصيلي باجتهاد ، أو تقليد أم لا يجب ؟ بل هو مخير بين الامتثالين . اختار المحقق النائيني الأول بأنه مع التمكن من الامتثال التفصيلي لا يصل المجال إلى الامتثال الاجمالي ، واستدل عليه بوجوه غير خالية عن النقاش ، ونحن ذكرنا في مباحثنا الأصولية الوجوه المذكورة مع ما فيها من الاشكالات ، وأثبتنا عدم قيام دليل على تقديم الأول على الثاني .

[ الأمر السابع لو كان الواجب المشتبه امرين مترتبين شرعا فهل يعتبر في صحة الدخول في محتملات الواجب اللاحق الفراغ اليقيني من الأول ]

( 1 ) أي الأمر السابع من التنبيهات فيما إذا علم اجمالا بوجوب الظهر والعصر عليه اما قصرا ، أو تماما بان كان واجبه مرددا بين القصر والاتمام ، وكان هذا الواجب المشتبه بين القصر والتمام امرين مترتبين ، كالظهر والعصر فان العصر يشترط فيها ان تترتب على الظهر وتقع بعدها ، فيقع الكلام في هذا التنبيه في أن جواز الدخول في محتملات العصر هل مشروط على الاتيان بجميع محتملات الظهر بان يأتي أولا بظهرين قصرا وتماما ، ثم يأتي بعصرين ، أم يكفى الاتيان ببعض