فلا يجب ( 1 ) إلّا إذا أوجب اهماله ( 2 ) ترددا ( 3 ) في أصل الواجب ، لتكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين على اربع جهات ( 4 ) فإنه يوجب ( 5 ) ترددا في الواجب زائدا على التردد الحاصل من جهة اشتباه القبلة ( 6 ) ، فكما يجب دفع التردد مع الامكان كذلك يجب تقليله ( 7 )
شرح
والعصر ، وهو ممكن للمصلى بان يحصل العلم التفصيلي بكون العصر مترتبا على الظهر وذلك بسبب الاتيان بجميع محتملات الظهر قبل الدخول بالعصر فيجب عليه ذلك اى تقديم الاتيان بجميع محتملات الظهر على محتملات العصر .
( 1 ) اى لا يجب مراعاة العلم التفصيلي .
( 2 ) اى اهمال العلم التفصيلي وعدم مراعاته .
( 3 ) اى ترددا زائد على التردد الذي كان في أصل الواجب .
( 4 ) حيث إن عدم مراعاة العلم التفصيلي هنا يوجب ترددا زائدا على التردد الحاصل في أصل الواجب
( 5 ) اى اهمال مراعاة العلم التفصيلي وعدم تحصيله .
( 6 ) إذ اشتباه القبلة أوجب تردد الواجب بين اربع صلوات ولو لم يحصل المصلى العلم التفصيلي بالثوب الطاهر وأهمل مراعاته لوجب ان يصلى كل واحد من اربع صلاة تارة بثوب طاهر وأخرى بثوب نجس فيكون التردد زائدا على التردد الحاصل من جهة اشتباه القبلة فإنه مع اشتباهها كان الواجب مرددا بين اربع صلوات ، ومع اهمال تحصيل العلم التفصيلي بالثوب الطاهر صار الواجب مرددا بين ثمان صلوات .
( 7 ) اى تقليل التردد ، اى كما يجب إزالة التردد رأسا إذا