الأربع ( 1 ) فهل يعتبر في صحة الدخول في محتملات الواجب
شرح
محتملات الظهر ؟ بان يأتي بالظهر قصرا مثلا ، ثم يأتي بالعصر قصرا ، ثم يأتي بالظهر تماما ، ثم يأتي بالعصر تماما بان يأتي المصلى بعض محتملات أحد الواجبين المترتبين عقيب بعض محتملات الواجب الآخر المتقدم عليه ترتيبا ، ومنشأ الخلاف في المسألة هو الاختلاف في أنه هل يعتبر احراز ترتب العصر على الظهر حين الاتيان بالعصر أم يكفى العلم بتحقق الترتيب ووقوع العصر بعد الظهر ولو بعد الفراغ عن العصر ؟ فإذا قلنا بأنه يعتبر في تحقق امتثال العصر علم المصلى بأنها وقعت بعد الظهر حين الاتيان بالعصر فيجب عليه أن يأتي بجميع محتملات الظهر قبل الدخول في العصر كي يتحقق بذلك العلم بتحقق الترتيب ووقوع العصر بعد الظهر . وأما إذا قلنا بكفاية احراز الترتيب ولو بعد الفراغ عن العصر فيجوز الاكتفاء ببعض محتملات الظهر أولا ، والاتيان ببعض محتملات العصر ثانيا فإنه حين الاتيان بمحتمل العصر وان لم يعلم بحصول الترتيب ووقوع العصر بعد الظهر لكن بعد الاتيان بجميع محتملات الظهر والعصر يحصل له العلم بوقوع العصر بعد الظهر .
( 1 ) أي بأن كان الواجب المشتبه الذي هو أمران مترتبان كالظهر والعصر مرددا بين الجهات الأربع من جهة اشتباه القبلة فهل يجب عليه ان يصلى الظهر بأربع جهات أولا ثم يأتي بالعصر بأربع جهات أو يكفى الاتيان بالظهر بإحدى الجهات ثم الاتيان