تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
اما إذا لم يوجب اهماله ( 1 ) ترددا زائدا في الواجب ، كما فيما نحن فيه ( 2 ) فان الاتيان بالعصر المقصورة لا يوجب ترددا زائدا على التردد الحاصل من جهة القصر والاتمام لان العصر المقصورة ( 4 ) ان كانت مطابقة للواقع كانت واجدة لشرطها ،
شرح
كان ممكنا كذلك يجب تقليله مع الامكان . ( 1 ) اى إذا لم يوجب اهمال العلم التفصيلي وعدم مراعاته . ( 2 ) الذي هو يكون الواجب مرددا بين القصر والاتمام . ( 3 ) تفصيل لما قال : ان اهمال العلم التفصيلي لا يوجب ترددا زائدا في الواجب إذ لا فرق في مفروض البحث بين أن يأتي بجميع محتملات الظهر أولا ثم يأتي بمحتملات العصر وبين أن يأتي ببعض محتملات الظهر قبل الاتيان ببعض محتملات العصر إذ في كلا الفرضين لا بد أن يأتي بظهرين قصرا وتماما ، وعصرين قصرا وتماما فان الاتيان بالعصر المقصورة عقيب الظهر المقصورة لا يوجب ترددا زائدا على التردد الحاصل في الواجب من جهة القصر والاتمام . ان شئت فقل : انه يجب على المصلى الاتيان بأربع صلوات ظهرين قصرا وتماما ، عصرين قصرا وتماما من جهة اشتباه القصر والتمام ، واهمال العلم التفصيلي بالترتيب لا يوجب زيادة التحير بل يكتفى بالاتيان بأربع صلوات سواء أتى بالظهرين قصرا وتماما أولا ، ثم بالعصر قصرا وتماما أو أتى بالعصر المقصورة عقيب الظهر المقصورة وبالعصر تماما عقيب الظهر تماما . ( 4 ) بعد وقوعها بعد الظهر المقصورة .