اللاحق ( 1 ) الفراغ ( 2 ) اليقيني من الأول ( 3 ) باتيان ( 4 ) جميع محتملاته ، كما صرح به ( 5 ) في الموجز ، وشرحه ، والمسالك ، والمقاصد العلية أم يكفى فيه ( 6 ) فعل بعض محتملات الأول بحيث يقطع بحصول الترتيب بعد الاتيان بمجموع محتملات المشتبهين ( 7 ) ،
شرح
بالعصر بإحدى الجهات ؟ وهكذا إلى أن يصلى الظهرين بأربع جهات .
( 1 ) كالعصر .
( 2 ) فاعل لقوله : « يعتبر » اى هل يعتبر الفراغ اليقيني من الواجب الأول ، كالظهر بالاتيان بجميع محتملاته في جواز الدخول في الواجب الثاني ، كالعصر .
( 3 ) اى من الواجب الأول ، كالظهر .
( 4 ) الجار متعلق بقوله : « الفراغ » : اى هل يعتبر الفراغ من الواجب الأول بسبب اتيان جميع محتملات الواجب الأول ؟
( 5 ) اى باعتبار الفراغ اليقيني من الواجب الأول ، كالظهر ، في صحة الدخول في محتملات الواجب اللاحق ، كالعصر .
( 6 ) اى يكفى في جواز الدخول في محتملات الواجب اللاحق كالعصر الاتيان ببعض محتملات الواجب الأول كالظهر فان الاتيان بالظهر قصرا ، مثلا يكفى في الدخول في العصر قصرا .
( 7 ) اى يقطع المصلى بعد الاتيان بالظهر والعصر بجميع محتملاتهما ان العصر وقعت بعد الظهر وان لم يعلم بوقوعها بعدها حين الاتيان بكل واحد من المحتملات .